Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المدبر في دين السيد

In 1 comparative book2 schools

هل يُباع المدبر في دين السيد إذا مات وعليه دين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المدبر إذا مات سيده وعليه دين لا يُباع في الدين، بل يسعى للغرماء ثم يُعتق، فإذا أوفى الدين عتق.

لا يُباع، ويسعى
Maliki

المدبر إذا مات سيده وعليه دين يُباع في الدين كله إن استغرقه، وإلا بقدره، لأن التدبير وصية والدين مقدم على الوصية، فلا يُقدَّم العتق عليه.

يُباع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا مات السيد، وعليه دين يباع جميع المدبر إن استغرفه، وإلا فبقدر ما يحيط به منه، وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوفى عتق؛ فدليلنا أن التدبير لا ينفي الوصية، والدين مقدم عليها، وفي تقديم العتق على الدين تقديم للوصية، لأن العبد يستعجل العتق ويحصل الغرماء على سعاية متأخرة وانتزاع العبد منهم وإحالتهم على سعاية لا يدرى أتحصل أم لا بغير رضاهم وإلزام العبد الاستسعاء بغير جناية كانت منه، وذلك باطل فلم يبق إلا ما قلناه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 996

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُباع، ويسعى

Its place in«شرح الوقاية» vol. 5 p. 136

ثمَّ يرجعُ بما سعى على السيَّد إذا أيسرَ سيِّدُه؛ لأنّه قضى دينَه، وهو مضطرٌ فيه بحكمِ الشرع، فيرجعُ عليه بما تحمَّلَ عنه، وفي التدبيرِ والإستيلادِ سعى في كلِّ الدين؛ لأنَّ كسبَ المدبَّرِ والمستولدةِ ملكُ المولى، فيسعيان في كلِّ دينه، ولا رجوع.

Maliki

يُباع

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 138

وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ أَيْضًا بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ كَمَا لَوْ تَرَكَ السَّيِّدُ عَشَرَةً مَثَلًا وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ خَمْسَةٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَدْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.