Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُعدّ إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذًا لفعل الموصي أم ابتداء عطية منهم؟
Not stated in the sources
إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذ لفعل الموصي وليست ابتداء عطية، لأن المنع لحق الورثة، فبتركهم الفسخ صح فعل الميت.
تنفيذإجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث له قول إنها ابتداء عطية من الورثة
ابتداء عطية (قول)Not stated in the sources
مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، والوصية للوارث، كان ذلك تنفيذا منهم لفعل الموصي، ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له، وللشافعي قول: إنه يكون ابتداء عطية منهم؛ ودليلنا أن المنع هو لحق الورثة، فإذا أجازوه فإنما تركوا ما كان لهم من حق الفسخ فصح بتركهم الفسخ فعل الميت، وصاروا كأنهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه، وصار الميت كأنه أوصى بما له أن يوصي، وهو الثلث الذي لا اعتراض لهم فيه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1007
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 513
وَفِي كَوْنِهَا بِالْإِجَازَةِ تَنْفِيذًا أَوْ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ قَوْلَانِ. تت قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَبِزَائِدٍ الثُّلُثِ صَحِيحَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.