Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجازة الورثة الوصية للوارث

In 1 comparative book2 schools

هل تُعدّ إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذًا لفعل الموصي أم ابتداء عطية منهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذ لفعل الموصي وليست ابتداء عطية، لأن المنع لحق الورثة، فبتركهم الفسخ صح فعل الميت.

تنفيذ
Shafi'i

إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث له قول إنها ابتداء عطية من الورثة

ابتداء عطية (قول)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، والوصية للوارث، كان ذلك تنفيذا منهم لفعل الموصي، ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له، وللشافعي قول: إنه يكون ابتداء عطية منهم؛ ودليلنا أن المنع هو لحق الورثة، فإذا أجازوه فإنما تركوا ما كان لهم من حق الفسخ فصح بتركهم الفسخ فعل الميت، وصاروا كأنهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه، وصار الميت كأنه أوصى بما له أن يوصي، وهو الثلث الذي لا اعتراض لهم فيه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1007

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تنفيذ

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 513

وَفِي كَوْنِهَا بِالْإِجَازَةِ تَنْفِيذًا أَوْ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ قَوْلَانِ. تت قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَبِزَائِدٍ الثُّلُثِ صَحِيحَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ.

Shafi'i

ابتداء عطية (قول)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.