فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجازة الورثة الوصية للوارث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعدّ إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذًا لفعل الموصي أم ابتداء عطية منهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذ لفعل الموصي وليست ابتداء عطية، لأن المنع لحق الورثة، فبتركهم الفسخ صح فعل الميت.

تنفيذ
الشافعية

إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث له قول إنها ابتداء عطية من الورثة

ابتداء عطية (قول)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، والوصية للوارث، كان ذلك تنفيذا منهم لفعل الموصي، ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له، وللشافعي قول: إنه يكون ابتداء عطية منهم؛ ودليلنا أن المنع هو لحق الورثة، فإذا أجازوه فإنما تركوا ما كان لهم من حق الفسخ فصح بتركهم الفسخ فعل الميت، وصاروا كأنهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه، وصار الميت كأنه أوصى بما له أن يوصي، وهو الثلث الذي لا اعتراض لهم فيه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تنفيذ

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥١٣

وَفِي كَوْنِهَا بِالْإِجَازَةِ تَنْفِيذًا أَوْ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ قَوْلَانِ. تت قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَبِزَائِدٍ الثُّلُثِ صَحِيحَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ.

الشافعية

ابتداء عطية (قول)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.