الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُعدّ إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذًا لفعل الموصي أم ابتداء عطية منهم؟
لم تذكره المصادر
إجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث تنفيذ لفعل الموصي وليست ابتداء عطية، لأن المنع لحق الورثة، فبتركهم الفسخ صح فعل الميت.
تنفيذإجازة الورثة ما زاد على الثلث والوصية للوارث له قول إنها ابتداء عطية من الورثة
ابتداء عطية (قول)لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، والوصية للوارث، كان ذلك تنفيذا منهم لفعل الموصي، ولم يكن ابتداء عطية منهم للموصى له، وللشافعي قول: إنه يكون ابتداء عطية منهم؛ ودليلنا أن المنع هو لحق الورثة، فإذا أجازوه فإنما تركوا ما كان لهم من حق الفسخ فصح بتركهم الفسخ فعل الميت، وصاروا كأنهم أذنوا له أن يوصي بأكثر من ثلثه، وصار الميت كأنه أوصى بما له أن يوصي، وهو الثلث الذي لا اعتراض لهم فيه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥١٣
وَفِي كَوْنِهَا بِالْإِجَازَةِ تَنْفِيذًا أَوْ ابْتِدَاءً عَطِيَّةً مِنْهُمْ قَوْلَانِ. تت قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَبِزَائِدٍ الثُّلُثِ صَحِيحَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أُجِيزَ فَعَطِيَّةٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.