Hanafi
خمسة أسداس وسدسIts place in the school’s books is not linked yet.
كيف يُقسم الثلث بين من أُوصي له بجميع المال ومن أُوصي له بثلثه إذا لم يُجز الورثة؟
قسمة الثلث بين الموصى له بجميع المال والموصى له بالثلث في إحدى روايتيه: خمسة أسداس لصاحب الجميع وسدس لصاحب الثلث
خمسة أسداس وسدسNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثه، قسم الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا لم يجز الورثة، وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: للموصى له بجميع المال خمسة أسداسه، وللموصى له بالثلث سدسه؛ فدليلنا أن السهام المستحقة إذا ضاق عنها قدر ما حصل من المال وجب قسمتها بين المستحقين على قدر ما حصل لكل واحد منهم من غير تخصيص بعضهم بزيادة كسهام الورثة في العول.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1009
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.