الحنفية
خمسة أسداس وسدسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسم الثلث بين من أُوصي له بجميع المال ومن أُوصي له بثلثه إذا لم يُجز الورثة؟
قسمة الثلث بين الموصى له بجميع المال والموصى له بالثلث في إحدى روايتيه: خمسة أسداس لصاحب الجميع وسدس لصاحب الثلث
خمسة أسداس وسدسلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثه، قسم الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا لم يجز الورثة، وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: للموصى له بجميع المال خمسة أسداسه، وللموصى له بالثلث سدسه؛ فدليلنا أن السهام المستحقة إذا ضاق عنها قدر ما حصل من المال وجب قسمتها بين المستحقين على قدر ما حصل لكل واحد منهم من غير تخصيص بعضهم بزيادة كسهام الورثة في العول.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.