فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بالجميع وبالثلث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف يُقسم الثلث بين من أُوصي له بجميع المال ومن أُوصي له بثلثه إذا لم يُجز الورثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الثلث بين الموصى له بجميع المال والموصى له بالثلث في إحدى روايتيه: خمسة أسداس لصاحب الجميع وسدس لصاحب الثلث

خمسة أسداس وسدس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بثلثه، قسم الثلث بينهما على أربعة أسهم إذا لم يجز الورثة، وقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: للموصى له بجميع المال خمسة أسداسه، وللموصى له بالثلث سدسه؛ فدليلنا أن السهام المستحقة إذا ضاق عنها قدر ما حصل من المال وجب قسمتها بين المستحقين على قدر ما حصل لكل واحد منهم من غير تخصيص بعضهم بزيادة كسهام الورثة في العول.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة أسداس وسدس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.