Hanafi
ثلث الشيءIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا أوصى بشيء معين من ماله وهو ثلث ماله ولم يجز الورثة، فبماذا يستحق الموصى له؟
حق الموصى له إذا أوصى بشيء بعينه هو ثلث ماله ولم يجز الورثة له ثلث ذلك الشيء فقط ويشارك في باقي التركة بقيمة الباقي، يشارك حتى يستوفي قيمة الثلث ولا يزاد عليه.
ثلث الشيءحق الموصى له إذا أوصى بشيء بعينه هو ثلث ماله ولم يجز الورثة يجيز الورثة الشيء كله أو يفرجون له عن ثلث التركة كلها، الورثة متعدى عليهم، والمتعدى عليه مخير، كالعبد الجاني يفديه سيده أو يسلمه.
تخيير الورثةحق الموصى له إذا أوصى بشيء بعينه هو ثلث ماله ولم يجز الورثة له ثلث ذلك الشيء فقط ويشارك في باقي التركة بقيمة الباقي، يشارك حتى يستوفي قيمة الثلث ولا يزاد عليه.
ثلث الشيءNot stated in the sources
مسألة: إذا أوصى بشيء من ماله بعينه ناض، وله عروض وديون وعقار وأموال غائبة، والناض يكون ثلث جميع ماله، فقال الورثة: لا نجيز، فهم بالخيار بين أن يجيزوا الناض كله أو يفرجوا له عن ثلث الميت كله، فيكون للموصى له ثلث جميع التركة، وقال أبو حنيفة والشافعي: للموصى له ثلث ذلك الشيء، لا يزاد عليه، ويكون بقيمة باقيه شريكا في باقي تركة الميت حتى يستوفي قيمة الثلث، لا يزاد عليه؛ فدليلنا أن الورثة يتعدى عليهم، لأن الميت لم يكن له أن يوصي من شيء بعينه، لأنه لا يؤمن عليه أن يتلف باقي المال فتصل الوصية إلى الموصى له قبل وصول الميراث إلى الورثة، فإذا ثبت ذلك فالمتعدى عليه مخير في الأصول، فيقال للورثة: أنتم بالخيار؛ بين أن يجيزوا للميت ما وصى له أو يفرجوا عنه عن الثلث الذي كان مستحقا له، لأنه إنما تركه إلى ما ف
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1011
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 445
(وَإِنْ) (أَوْصَى) لِشَخْصٍ (بِمَنْفَعَةِ) شَيْءٍ (مُعَيَّنٍ) مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَأَنْ يُوصِيَ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ فُلَانٍ أَوْ سُكْنَى دَارِهِ أَوْ بِرُكُوبِ دَابَّتِهِ الْفُلَانِيَّةِ لِزَيْدٍ مُدَّةَ سَنَةٍ مَثَلًا (أَوْ) أَوْصَى لَهُ (بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ كَعَبْدٍ أَوْ بَعِيرٍ (لَيْسَ فِيهَا) أَيْ التَّرِكَةِ مِمَّا لَيْسَ مُعَيَّنًا كَ اشْتَرُوا لَهُ عَبْدًا وَأَعْطُوهُ لَهُ (أَوْ) أَوْصَى (بِعِتْقِ عَبْدِهِ) فُلَانٍ (بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) مَثَلًا (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ) فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ (قِيمَتَهُ) أَيْ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِشِرَائِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهَا وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ قِيمَةَ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ فِي الْأَوْلَى كَمَا قَدْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا قِيمَةُ ذِي الْمَنْفَعَةِ وَمَف
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.