الوصية لعبد الوارث بشيء يسيرممنوعة في القليل والكثير
ممنوعة
Maliki
الوصية لعبد الوارث بشيء يسيرجائزة، لأن العبد يملك، وملكه منفرد عن ملك سيده، ولا تهمة في اليسير فلا تكون وصية لوارث.
جائزة
Shafi'i
الوصية لعبد الوارث بشيء يسيرممنوعة في القليل والكثير
ممنوعة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا أوصى لعبد وارثه بشيء، فإن كان يسيرا جاز، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك في القليل والكثير؛ لأن العبد يملك، وملكه منفرد عن ملك سيده إلا أن ينتزعه سيده فيصير حينئذ مالكا له، فإذا أوصى له بالشيء اليسير علمنا أنه أراد به عين العبد لا السيد، لأنه يتهم في ذلك القدر للسيد فخرج أن يكون وصية لوارث.
(وصح لعبد وارثه إن الحد) قول ز وإذا صح فليس لسيده نزعه منه الخ هذا ذكره في المدونة في الوصية لعبد الوارث ابن عرفة وفيها إن أوصى بمال لعبد أجنبي فلسيده انتزاعه اللخميه القياس أن لا ينتزع انظر ابن عرفة وقول ز إلا مكاتب ولده فله الوصية الخ أطلق في هذا وقال ابن عرفة الشيخ لأشهب في المجموعة وتجوز لمكاتب وارثه بالتافه لا بالكثير إلا أن يكون المكاتب مليًّا يقدر أن يوفي فذلك جائز اللخمي عن أشهب إن لم يقدر على الأداء إلا بالوصية والأداء أفضل للسيد لم يجز وإن كان العجز أفضل جازت وأرى أن تجوز مطلقًا لأن القصد بها خروج المكاتب من الرق اهـ.