Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج الزكاة عن الميت

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الورثة إخراج ما على الميت من زكاة لم يوصِ بها إذا لم تثبت دعواه بغير قوله؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله لا يلزمهم إخراجها، لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فقد يكون أخرجها من حيث لا يعلم غيره

لا يلزم
Shafi'i

إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله يلزمهم إخراجها

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحة دعواه بغير قوله، لم يلزم الورثة إخراجها عنه، خلافا للشافعي؛ لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1019

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يلزم

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 539

فَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ وَرَثَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرُوا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَحِلُّ فِي مَرَضِهِ. وَأَشْهَبُ يَقُولُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، كَمَنْ مَاتَ وَقَدْ أَزْهَى حَائِطُهُ أَوْ طَابَ كَرْمُهُ أَوْ أَفْرَكَ زَرْعُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا.

Shafi'i

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.