Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم الورثة إخراج ما على الميت من زكاة لم يوصِ بها إذا لم تثبت دعواه بغير قوله؟
Not stated in the sources
إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله لا يلزمهم إخراجها، لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فقد يكون أخرجها من حيث لا يعلم غيره
لا يلزمإخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله يلزمهم إخراجها
يلزمNot stated in the sources
مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحة دعواه بغير قوله، لم يلزم الورثة إخراجها عنه، خلافا للشافعي؛ لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1019
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 539
فَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ وَرَثَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرُوا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَحِلُّ فِي مَرَضِهِ. وَأَشْهَبُ يَقُولُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، كَمَنْ مَاتَ وَقَدْ أَزْهَى حَائِطُهُ أَوْ طَابَ كَرْمُهُ أَوْ أَفْرَكَ زَرْعُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.