فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الزكاة عن الميت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الورثة إخراج ما على الميت من زكاة لم يوصِ بها إذا لم تثبت دعواه بغير قوله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله لا يلزمهم إخراجها، لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فقد يكون أخرجها من حيث لا يعلم غيره

لا يلزم
الشافعية

إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله يلزمهم إخراجها

يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحة دعواه بغير قوله، لم يلزم الورثة إخراجها عنه، خلافا للشافعي؛ لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٥٣٩

فَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ وَرَثَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرُوا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَحِلُّ فِي مَرَضِهِ. وَأَشْهَبُ يَقُولُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، كَمَنْ مَاتَ وَقَدْ أَزْهَى حَائِطُهُ أَوْ طَابَ كَرْمُهُ أَوْ أَفْرَكَ زَرْعُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا.

الشافعية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.