الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الورثة إخراج ما على الميت من زكاة لم يوصِ بها إذا لم تثبت دعواه بغير قوله؟
لم تذكره المصادر
إخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله لا يلزمهم إخراجها، لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فقد يكون أخرجها من حيث لا يعلم غيره
لا يلزمإخراج الورثة الزكاة عن الميت الذي لم يوصِ بها ولم تثبت دعواه بغير قوله يلزمهم إخراجها
يلزملم تذكره المصادر
مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحة دعواه بغير قوله، لم يلزم الورثة إخراجها عنه، خلافا للشافعي؛ لأن إخراجها موكول إلى أمانته، فيجوز أن يكون قد أخرجها من حيث لا يعلم غيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٥٣٩
فَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ وَرَثَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرُوا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَحِلُّ فِي مَرَضِهِ. وَأَشْهَبُ يَقُولُ: هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، كَمَنْ مَاتَ وَقَدْ أَزْهَى حَائِطُهُ أَوْ طَابَ كَرْمُهُ أَوْ أَفْرَكَ زَرْعُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.