Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ستر العورة في الصلاة

In 1 comparative book1 schools

هل ستر العورة شرط لصحة الصلاة مع الذكر والقدرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ستر العورة في الصلاة فيه قولان: شرط صحة، أو واجب غير شرط، الأول: تبطل صلاة العالم القادر المكشوف؛ الثاني: يأثم ولكن يسقط عنه الفرض

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة، فمنهم من يقول: إنها من شرط صحتها مع الذكر والقدرة، فإن لم يقدر عليها صلى عريانا وأجزأته، وكذلك إن نسي، وإن صلى مكشوف العورة عالما بأن له ما يسترها، قادرا على ذلك، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: إنها واجبة مفترضة وليست من شرط الصحة، فإن صلى مكشوف العورة عالما عامدا كان عاصيا آثما، إلا أن الفرض قد سقط عنه. فوجه الأول قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، قيل: اللباس في الصلاة والطواف. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ورأيناه يصلي بالسترة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . والاتفاق على أنه مأمور بستر العورة محظور عليه كشفها في غير الصلاة ومتأكد وجوبها في الصلاة، والقول بأنه ليس من شروط الصحة

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 259

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in«منح الجليل» p. 225

(لَا) يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ شَخْصٌ (عَاجِزٌ) عَنْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ (صَلَّى) حَالَ كَوْنِهِ عُرْيَانًا، كَفَائِتَةٍ وَكُرِهَ مُحَدِّدٌ، لَا بِرِيحٍ وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ كَكَفِّ كُمٍّ وَشَعْرٍ لِصَلَاةٍ وَتَلَثُّمٍ [منح الجليل] عُرْيَانًا) مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ سَتْرِهَا ثُمَّ وَجَدَ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ فِي الْوَقْتِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعَرِّي مُقَدَّمٌ عَلَى السَّتْرِ بِحَرِيرٍ أَوْ نَجِسٍ وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَهُوَ تَقْدِيمُ السَّتْرِ بِالْحَرِيرِ أَوْ النَّجِسِ عَلَى التَّعَرِّي وَإِعَادَةُ مَنْ صَلَّى عُرْيَانًا إنْ وَجَدَ سَاتِرًا فِي الْوَقْتِ وَهَذَا قَوْلُهُ فِيهَا الْمَازِرِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.