صلاة العريان القادر على القيام قاعداتُجزئه، يجزيه أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام.
يجزئ
Maliki
صلاة العريان القادر على القيام قاعدالا تجوز، ويلزمه القيام، العجز عن الكسوة لا يُسقط القيام، كالقراءة.
لا يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: العري لا يسقط عن العريان شيئا يلزمه من أركان الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يجزيه أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام،. لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط عند العجز عن الكسوة، كالقراءة. ولأن فرائض الصلاة مبنية على أن العجز عن بعض أركانها لا يسقط ما يقدر عليه منها، ألا ترى أن من عجز عن القراءة لم يسقط عنه الركوع والسجود. ومن عجز عن الركوع لم يسقط عنه القيام، وقد ثبت أن من عجز عن القيام لم تسقط عنه السترة فكذلك يجب أن يكون من عجز عن السترة أن لا يسقط عنه القيام. [مبطلات الصلاة]