Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البناء بعد سبق الحدث

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمصلي الذي سبقه الحدث في الصلاة أن يبني على ما صلى، أم يستأنف الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاة يجوز له البناء على صلاته

يجوز البناء
Maliki

المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاة يستأنف الصلاة ولا يجوز له البناء، لأنه حصل محدثًا في الصلاة كالعامد

يستأنف ولا يبني
Shafi'i

المصلي الذي سبقه الحدث في الصلاة له قولان، أحدهما جواز البناء

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنفها ولم يجز له البناء. خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لقوله عليه السلام: (إذا صلى أحدكم فظن أنه أحدث فلا يخرجن من صلاته) وروي (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا)، وروى الحكم بن عتيبة عن ابن هانيء عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ الرجل فهو في صلاة حتى يحدث) . ولأنه حصل محدثا في الصلاة كالعامد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز البناء

Its place in«فتح القدير» p. 510

(قَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِرَفْعِهِ لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ بِآخِرِهِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَلَمْ يَصِحَّ مَعَ الْحَدَثِ) وَاخْتَارَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ لِلْفَتْوَى لِأَنَّهُ أَرْفَقُ وَأَقْيَسُ، لِأَنَّ السُّجُودَ لَوْ تَمَّ قَبْلَ الرَّفْعِ لَمْ يَنْقُضْهُ الْحَدَثُ، لَكِنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى لُزُومِ إعَادَةِ كُلِّ رُكْنٍ وُجِدَ فِيهِ سَبْقُ الْحَدَثِ عِنْدَ الْبِنَاءِ، وَعَلَى الِاعْتِدَادِ بِمَا لَحِقَ فِيهِ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ إذَا سَبَقَهُ الْمَأْمُومُ فِي ابْتِدَائِهِ خِلَافًا لِزُفَرَ فِي هَذَا

Maliki

يستأنف ولا يبني

Its place in«منح الجليل» p. 216

(وَلَا يَبْنِي) أَيْ الْمُصَلِّي عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ صَلَاتِهِ (بِغَيْرِهِ) أَيْ الرُّعَافِ مِنْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ ذِكْرِهِ أَوْ سُقُوطِ نَجَاسَةٍ أَوْ ذِكْرِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ فَيَسْتَأْنِفُهَا لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَيَقْتَصِرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا وَهُوَ الرُّعَافُ وَلَا يَبْنِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ لِكَثْرَةِ الْمُنَافِي نَقَلَهُ الْحَطّ عَنْ ابْنِ فَرْحُونٍ قَالَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ صَرِيحًا لِغَيْرِهِ إلَّا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَمْعِ وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي مَسَائِلِ اجْتِمَاعِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ يُفِيدُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِي قَوْلٍ إذَا أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَعَفَ فِي الثَّانِيَةِ وَأَدْرَكَ الثَّالِثَةَ وَرَعَفَ فِي الرَّابِعَةِ إلَخْ.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.