Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشك في عدد الركعات

In 1 comparative book2 schools

كيف يتصرف المصلي إذا شك في عدد ركعات صلاته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المصلي الشاك في عدد الركعات إن كان أول شك يتحرى ويبني على غالب الظن، هذا إن لم يتكرر منه الشك.

التحري
Maliki

المصلي الشاك في عدد الركعات يبني على اليقين، سواء كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحا.

البناء على اليقين
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحا. خلافا لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن. لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتي السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان) . ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها، فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على ظنه النقصان. ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط وهو ههنا البناء على اليقين؛ لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وإذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا في تمام الصلاة ومجوزا لنق

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 274

From the schools’ own books

Hanafi

التحري

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

البناء على اليقين

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 418

الشك) لكن السجود هنا مستحب كما تقدم استثناء ذلك وهو أن يطرأ عليه في كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتين فإن لم يطرأ إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح قاله ابن عمر عن عبد الوهاب وقوله في كل صلاة أي سواء اختلفت صفة إتيانه فيه كأن يأتيه مرة في نيتها ومرة في عدد ركعاتها ونحو ذلك أم لا (ولهي) أي أعرض (عنه) وجوبًا فإن عمل بمقتضاه ولو عمدًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ذكره ح ولهي بكسر الهاء وفتح الياء فقط كما في الصحاح وفي أذكار النووي في باب تسمية المولود من كتاب الأسماء أن فتح الهاء لغة طيء وأن الكسر لباقي العرب (كطول) لتفكر متعلق بصلاته زائد على طمأنينة واجبة وسنة وكان (بمحل لم يشرع) التطويل (به) كرفع من ركوع وجلوس بين سجدتين ومستوفز للقيام على يديه وركبتيه فيسجد بعد السلام قاله في المنتقى (على الأظهر) فإن طول بمحل يشرع فيه أي يكون قربة كقيام وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه إلا أن يخرج عن حده وانظر ما قدره ومفهوم طول أنه لو لم يطول فلا سجود عليه ولو بمحل لم يشرع فيه وسيشير له بقوله أو شك هل

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.