Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تبطل صلاة من شك في عدد ركعاتها لأول مرة؟
Not stated in the sources
الصلاة التي شك في عدد ركعاتها أول مرة لا تبطل، للخبر المروي، ولأنه شك في عدد ركعاتها كالشك المعتاد.
لا تبطلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا شك في عدد الركعات بنى على يقينه، كان شكه نادرا أو معتادا، ما لم يكن استنكاحا. خلافا لأبي حنفية في قوله: إن كان أول شك لم يتكرر منه تحرى وبنى على غالب الظن. لقوله عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتي السهو، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان) . ولأنه شاك في عدد ركعات صلاة هو مشتغل بها، فوجب أن يبني على اليقين، أصله إذا تحرى فلم يغلب على ظنه شيء أو غلب على ظنه النقصان. ولأن أمر الصلاة مبني على الاحتياط وهو ههنا البناء على اليقين؛ لأنه يتيقن معه إتمام الصلاة ويصير شاكا في الزيادة، وإذا بنى على غالب الظن والتحري صار شاكا في تمام الصلاة ومجوزا لنق
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 274
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.