Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة المأمومين خلف الإمام المحدث

In 1 comparative book3 schools

هل تصح صلاة المأمومين خلف إمام صلى جنبا أو محدثا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة علموا أو لم يعلموا، ناسيا أو ذاكرا

باطلة مطلقا
Maliki

صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة إن تعمد، وإن نسي بطلت لمن علم فقط، من لم يعلم به من المأمومين فصلاته ماضية إذا كان الإمام ناسيا

تفصيل
Shafi'i

صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب أو المحدث باطلة لمن علم، وماضية لمن لم يعلم، ناسيا أو ذاكرا

تفصيل بالعلم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الجنب أو المحدث إذا أم بقوم، فإن كان عامدا فصلاتهم باطلة علموا أو لم يعلموا وإن كان ناسيا، فصلاة من علم منهم باطلة، ومن لم يعلم به فصلاته ماضية، فأما صلاته في نفسه، فإنها باطلة على كل وجه ولا خلاف فيه. وقال أبو حنيفة: صلاة من خلفه باطلة علموا أو لم يعلموا ناسيا كان أو ذاكرا. وقال الشافعي: صلاة من علم به باطلة، وصلاة من لم يعلم به ماضية ناسيا كان أو ذاكرا. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده أن امكثوا، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث آخر: (إنما أنا بشر وإني كنت جنبا وأنسيت) . ولأن بطلان طهارة الإمام على غير وجه العمد لا توجب بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه مع

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 279

From the schools’ own books

Hanafi

باطلة مطلقا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل بالعلم

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 256

بِحَدَثِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَدَثَ الْإِمَامِ لَزِمَهُ مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صَلَّى مَعَهُ فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الْمُتَابَعَةِ لَحْظَةً أَوْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ خَلْفَ مُحْدِثٍ مَعَ عِلْمِهِ بِحَدَثِهِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ فِي الْأَفْعَالِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ وَخَلَائِقُ مِنْ كِبَارِ الْأَصْحَابِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَلَّمَ مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ عَالِمًا بِحَدَثِ نَفْسِهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَأْمُومِ فِي الْحَالَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.