ما مقدار مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر وجب عليه الإتمام وانقطع بها القصر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المدة التي تقطع القصر إذا نواها المسافرخمسة عشر يومًا، فمن نوى دونها قصر الصلاة.
خمسة عشر يومًا
Maliki
المدة التي تقطع القصر إذا نواها المسافرأربعة أيام بلياليهن، إذا نوى هذا القدر أتم وصار مقيمًا، وإن نوى دونها قصر.
أربعة أيام
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة في بعض البلدان مدة، فالاعتبار في ذلك بأن ينوي الإقامة أربعة أيام بلياليهن، فإن نوى هذا القدر أتم وصار حكمه حكم مقيم، وإذا نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة الاعتبار بخمسة عشر يوما. وقال غيره اثني عشر يوما، ودليلنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} ، وهذا مع نية الإقامة غير ضارب. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - (يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ، وقد علم أن المقام بمكة كان حراما على المهاجر، فلما استثنى الثلاث علم أنها ليست بإقامة فوجب أن يكون ما زاد عليها إقامة. ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر، أصله إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما. ولأنه نوى إقامة أيام تزيد على أقل الجمع، فكان القصر غير جائز، أصله ما ذكرناه.