الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطرجائز، استدلالا بحديث ابن عباس، وقال مالك: أرى ذلك في مطر.
يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر. خلافا لأبي حنيفة. لحديث ابن عباس (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع من غير خوف ولا سفر) ، قال مالك أرى ذلك في مطر.
ثم نقل ما يدل عليه ليس فيما نحن فيه لأن جواب الشرط في حديث الجامع قول فليطرف أهله بطرفة أي هدية لتلفتهم عند طول غيبته ولو بغير سفر لما بيده عند دخوله فقد لا يستدل به وحده من غير ملاحظة مظنة ما يقتضي الاستحداد والامتشاط ولما كان أسباب جمع الصلاتين المشتركتي الوقت تقديمًا وتأخيرًا أربعة جمع الظهرين تقديمًا يوم عرفة والعشاءين تأخيرًا بمزدلفة ليلة العيد وكلاهما سنة والعشاءين تقديمًا ليلة المطر وهو
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.