Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد الجمعة في المصر

In 1 comparative book2 schools

هل تنعقد الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصر الواحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انعقاد الجمعة في المصر الواحد تنعقد في أكثر من موضع، ذكر الكتاب مخالفتهم للمالكية في هذه المسألة دون تفصيل.

يجوز التعدد
Maliki

انعقاد الجمعة في المصر الواحد لا تنعقد إلا في موضع واحد، لأن النبي ﷺ أقامها في موضع واحد، والسعي واجب إلى الأولى بالنداء.

موضع واحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا تنعقد الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد، خلافا لأبي حنيفة ومحمد. لقول تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} ، فكان هذا مجملا فبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فأقام الجمعة في موضع واحد، مفتتحا لها مبتدئا أقيمت في خمس مواضع وأكثر، ولأن السعي إلى الأولى قد وجب بالنداء إليها، والثانية يقع منهيا عنها؛ لأن على من يقيمها أن يسعى إلى الأولى ويترك ما هو فيه. ولأنها لو جازت في موضعين لكان من سمع النداء فيهما لا يخلو من أن يجيبهما، ولا يمكن ذلك، أو أن يكون مخيرا وليس في ذلك تخيير فلم يبق إلا المنع. ولأنها لا يخلو أن تكون كسائر الجماعات أو بخلافها، فإن كانت كسائر الجماعات جازت في كل مسجد، ولم يقف () على موضعين وثلاثة وإن كانت مختصة فذلك ما قلناه. [اجتماع جمعة وعيد]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 335

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز التعدد

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 53

وَكَذَا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ وَشَكَّ فِي أَنَّ جُمُعَتَهُ سَابِقَةٌ أَوْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَا قُلْنَا. وَأَصْلُهُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ،

Maliki

موضع واحد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 95

لأهلها كما يأتي ولثالث شروط صحتها بقوله (وبجامع مبني) بناء معتاد الأهل بلده فيشمل بناءه من بوص لأهل إخصاص خلافًا لد (متحد) فإن تعدد لم تصح جمعته صحة مطلقًا بل على تفصيل أشار له بقوله (والجمعة للعتيق) فهو كالتفريع على مفهوم متحد والمراد به ما أقيمت فيه قبل إقامتها بغيره ولو تأخر بناؤه عن بناء ذلك الغير وأما قوله (وإن تأخر أداء) فمعناه لجمعة ثانية فيه عن أدائها في الجديد في جمعة أخرى بعد إقامتها في العتيق قبل ذلك فلا ينافي تفسير العتيق بما مر ثم قوله والجمعة للعتيق مقيد بثلاثة قيود أحدها أن تقام به وبالجديد فإن هجروا العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت قاله اللخمي الثاني أن لا يحكم حاكم بصحتها في الجديدة تبعًا لنذر بانيه عتق عبد بعينه أن صحت صلاة الجمعة فيه فإن وقع ذلك وحكم مخالف بعتق العبد لصحتها صحت فيه إذ حكمه الداخل في العبادات تبعًا لنحو عتق كما أفتى به صر لا ينقض الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد لقول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.