Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الكعبان اللذان يجب غسل الرجلين إليهما هما العظمان الناتئان في جنبي الساقين، أم هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
(فصل) واختلف عنه في الكعبين، فروي عنه أنهما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك عند حد العقب، وروي أنهما النابتان في جنبي الساقين. فوجه الأول أن في كل رجل كعبا واحدا، وذلك لا يكون إلا على هذا الوجه، لأن الكعب المعهود هو الذي يكون عند الشراك وذلك مستفيض بينهم. ووجه الآخر قوله: {إلى الكعبين} . فدل على أن في كل رجل كعبين لأنه أوردهما بلفظ التثنية، ولو أراد الجمع لقال إلى الكعاب، كما لما كان في كل يد مرفق واحد قال: {إلى المرافق} . ولأن الكعب ما نتأ وظهر لأنه مأخوذ من التكعيب والنتوء وذلك لا يوجد إلا فيما قلناه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 123
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.