Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة شدة الخوف

In 1 comparative book2 schools

هل تُصلّى الصلاة حال المسايفة عند اشتداد الخوف، أم تؤخر إلى وقت الأمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلاة عند اشتداد الخوف وحال المسايفة لا تجوز حال المسايفة وتؤخر، تؤخر إلى وقت الأمن

تؤخر
Maliki

الصلاة عند اشتداد الخوف وحال المسايفة تُصلّى على حسب القدرة مشاةً وركبانًا، إلى القبلة وإلى غيرها؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}

تُصلّى
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ هَذَا الْفِعْلِ لِلْأُصُولِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا جَائِزَةٌ، وَأَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّتَهَا أَحَبَّ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا كَانَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 188

The texts

مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن. لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ، إلى قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} ، فأمر بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صلاة الخوف وقال: (فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ومستدبريها) وهذا نص. ولأن كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوف، لم يجز له ذلك حال الخوف، أصله في غير المسايفة، ولأنه من أهل الصلاة، فلم يجز له إخراجها عن وقتها كالراكب حال الخوف، وكالمريض الذي لا يقدر إلا على الإيماء، ولأن كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها ل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 341

From the schools’ own books

Hanafi

تؤخر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُصلّى

Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 560

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِإِذْنِهِ إنْ أَذِنَ. [بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف][فَصَلِّ فِي أَنْوَاع صَلَاة الْخَوْف] فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَهِيَ نَوْعَانِ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونُوا فِي شِدَّةِ الْحَرْبِ وَالْتِحَامِ الْفِئَتَيْنِ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.