Hanafi
تؤخرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُصلّى الصلاة حال المسايفة عند اشتداد الخوف، أم تؤخر إلى وقت الأمن؟
الصلاة عند اشتداد الخوف وحال المسايفة لا تجوز حال المسايفة وتؤخر، تؤخر إلى وقت الأمن
تؤخرالصلاة عند اشتداد الخوف وحال المسايفة تُصلّى على حسب القدرة مشاةً وركبانًا، إلى القبلة وإلى غيرها؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}
تُصلّىNot stated in the sources
Not stated in the sources
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ هَذَا الْفِعْلِ لِلْأُصُولِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا جَائِزَةٌ، وَأَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّتَهَا أَحَبَّ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ إِنَّمَا كَانَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ.
مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن. لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ، إلى قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} ، فأمر بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صلاة الخوف وقال: (فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ومستدبريها) وهذا نص. ولأن كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوف، لم يجز له ذلك حال الخوف، أصله في غير المسايفة، ولأنه من أهل الصلاة، فلم يجز له إخراجها عن وقتها كالراكب حال الخوف، وكالمريض الذي لا يقدر إلا على الإيماء، ولأن كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها ل
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 341
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 560
وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِإِذْنِهِ إنْ أَذِنَ. [بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف][فَصَلِّ فِي أَنْوَاع صَلَاة الْخَوْف] فَصْلٌ ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَهِيَ نَوْعَانِ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونُوا فِي شِدَّةِ الْحَرْبِ وَالْتِحَامِ الْفِئَتَيْنِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.