Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ في الزكاة إخراج سن أفضل من جنس السن الواجبة، كحامل أو بنت لبون عن بنت مخاض؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا وجب عليه سن فأعطى عنه كريمة من جنسه أجزأه، مثل أن يجب عليه بنت مخاض فيعطي حاملا أو بنت لبون. خلافا لداود في قوله لا يجزئ، لحديث أبي بن كعب لما بعث مصدقا فجاء إلى رجل عليه بنت مخاض، فقال: أدها، فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ذلك الذي عليك فإن تبرعت بخير آجرك الله فيه، وقبلنا منك) فأمر بقبضها، ودعا بالبركة؛ ولأنه أخرج أفضل مما لزمه من جنسه فأجزأه، أصله إذا وجب عليه مهزولة فدفع سمينة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 379
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.