Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة السخال بعد موت أمهاتها

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة في السخال إذا بلغت نصابا وماتت أمهاتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها ينقطع حولها إن ماتت الأمهات جميعا، إن بقيت منها واحدة لم ينقطع حول السخال

ينقطع الحول
Maliki

زكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها تجب فيها الزكاة، لأن تلف الأصل غير مؤثر في حكم الفرع، كولد أم الولد

تجب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تجب الزكاة في السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع حول السخال، وإن مات جميعها انقطع؛ لأنه حمل حادث في حول فإذا تلفت بعضها ولم ينقص الباقي عن نصاب لم ينقطع حكم الحول، أصله إذا بقي من الأمهات واحدة، أو إذا ماتت السخال وبقيت الأمهات، ولأن كل فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم الفرع، أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأم قبل السيد؛ ولأنه ينتقص بقصورها عن النصاب؛ لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤثر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 378

From the schools’ own books

Hanafi

ينقطع الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.