Hanafi
ينقطع الحولIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الزكاة في السخال إذا بلغت نصابا وماتت أمهاتها؟
زكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها ينقطع حولها إن ماتت الأمهات جميعا، إن بقيت منها واحدة لم ينقطع حول السخال
ينقطع الحولزكاة السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها تجب فيها الزكاة، لأن تلف الأصل غير مؤثر في حكم الفرع، كولد أم الولد
تجبNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: تجب الزكاة في السخال إذا كانت نصابا وماتت أمهاتها، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن بقي من الأمهات واحدة لم ينقطع حول السخال، وإن مات جميعها انقطع؛ لأنه حمل حادث في حول فإذا تلفت بعضها ولم ينقص الباقي عن نصاب لم ينقطع حكم الحول، أصله إذا بقي من الأمهات واحدة، أو إذا ماتت السخال وبقيت الأمهات، ولأن كل فرع إذا حكمنا له بحكم الأصل فبطل الأصل بتلف أو موت لم يبطل حكم الفرع، أصله ولد أم الولد إذا ماتت الأم قبل السيد؛ ولأنه ينتقص بقصورها عن النصاب؛ لأن التعليل لكون تلف الأصل غير مؤثر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 378
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.