Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الغنم فوق الثلاثمائة

In 1 comparative book1 schools

هل يتغير الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة واحدة، أم يبقى ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة ولم تبلغ أربعمائة ثلاث شياه، ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة، لحديث: فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة؛ وفي الأربعمائة أربع شياه.

ثلاث شياه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياه ثم لا يتغير الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه وحكى أهل الخلاف عن الشعبي وغيره، أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه ودليلنا قوله عليه السلام: (صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على ذلك ففي كل مائة شاة شاه) وروي: (فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة) .

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 380

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ثلاث شياه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.