Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يتغير الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة واحدة، أم يبقى ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة؟
Not stated in the sources
الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة ولم تبلغ أربعمائة ثلاث شياه، ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة، لحديث: فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة؛ وفي الأربعمائة أربع شياه.
ثلاث شياهNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياه ثم لا يتغير الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه وحكى أهل الخلاف عن الشعبي وغيره، أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه ودليلنا قوله عليه السلام: (صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على ذلك ففي كل مائة شاة شاه) وروي: (فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة) .
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 380
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.