فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الغنم فوق الثلاثمائة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يتغير الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة واحدة، أم يبقى ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة ولم تبلغ أربعمائة ثلاث شياه، ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة، لحديث: فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة؛ وفي الأربعمائة أربع شياه.

ثلاث شياه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياه ثم لا يتغير الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه وحكى أهل الخلاف عن الشعبي وغيره، أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه ودليلنا قوله عليه السلام: (صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على ذلك ففي كل مائة شاة شاه) وروي: (فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة) .

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثلاث شياه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.