الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتغير الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة واحدة، أم يبقى ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة؟
لم تذكره المصادر
الواجب في زكاة الغنم إذا زادت على ثلاثمائة ولم تبلغ أربعمائة ثلاث شياه، ولا يتغير حتى تبلغ أربعمائة، لحديث: فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة؛ وفي الأربعمائة أربع شياه.
ثلاث شياهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياه ثم لا يتغير الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه وحكى أهل الخلاف عن الشعبي وغيره، أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه ودليلنا قوله عليه السلام: (صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، وإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين، ففيها شاتان، وإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة، فإن زادت على ذلك ففي كل مائة شاة شاه) وروي: (فإن زادت على ثلاثمائة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة) .
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.