Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب كل خليط في الخلطة

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة في مال الخليطين إذا لم يبلغ مال كل واحد منهما نصابًا وبلغ مجموعهما نصابًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الخليطان لم يبلغ مال كل منهما نصابًا وبلغ مجموع مالهما نصابًا لا تجب عليهما الزكاة، لأن قصور الملك عن النصاب مسقط للزكاة كالمنفرد، ولا يُؤخذ ممن ملك دونه شيء

لا زكاة
Shafi'i

الخليطان لم يبلغ مال كل منهما نصابًا وبلغ مجموع مالهما نصابًا تجب عليهما الزكاة بالخلطة، مثاله: لهما أربعون شاة فاختلطا فعليهما الزكاة

تجب الزكاة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وتأثيرها إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي: إذا كان لهما أربعون فاختلطا فعليهما الزكاة، ودليلنا قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) . وهذا نفي عام في كل ملك، وقوله في حديث أنس: (إن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء) ، وفي هذا الحديث في صدقة الإبل: (ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء) ، ولأن قصور الملك عن النصاب مسقط للزكاة عنه كالمنفرد، ولأن كل من لو انفرد لم يكن من أهل الزكاة، فإذا خالط غيره كان حكمه كحكمه منفردا، أصله إذا كان له عشر من الغنم فخالط بها عبدا أو ذميا، ولأن الزكاة لما كانت موضوعة للمواساة، ووضع النصاب ليحتمل المواساة وكان من تملك دونه لا يؤخذ منه شيء، استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع، فكان من يملك جزءا من شاة أولى بأن لا يؤ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 393

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا زكاة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 222

فعلى كل شاة والتراجع يكون (في القيمة) يوم الأخذ عند ابن القاسم وقال أشهب يوم الوفاء وشبه في التراجع بنسبة العددين في القيمة قوله (كتأول الساعي الأخذ) الشاة (من نصاب) فقط (لهما أو لأحدهما) نصاب كمائة شاة (وزاد) المأخوذ على شاة (للخلطة) من له خمسة وعشرون فقط فأخذ شاتين فيتراجعان في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما لأن أخذه بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقض ومفهوم زاد أنه إن لم يزد لها فلا تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون من الغنم وللآخر ثلاثون فأخذه زائدًا عن شاة محض ظلم وغصب وما مر في كيفية التراجع هو قول محمَّد وسحنون وقيل على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين وهو مذهب ابن عبد الحكم (لا) إن كان أخذه في جميع ذلك (غصبًا) أو جهلًا كما يفيده مفهوم كتأول (أو لم يكمل) من المجتمع (لهما) معًا (نصاب) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهذا يغني عنه ما قبله فهو إيضاح (وذو ثمانين) من الغنم (خالط بنصفيها) أي بكل أربعين منها (ذوي) بفتح الواو (ثمانين) لكل من

Shafi'i

تجب الزكاة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 467

وأما أصحاب الوجوه الآتية فيجوزون الحكم في مالى المالك الواحد بحكمين مختلفين ويحتجون عليه بما لو مالك زرعين سقي أحدهما بالنضح وسقي الثاني بماء السماء فانه يجب في هذا العشر وفي ذاك نصف الشعر ويضم البعض الي البعض في استكمال النصاب (والوجه الثالت) وهو اختيار أبي زيد والخضرى أن عليه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا ببن اعتبار الخلطة والانفرد وذلك لان جميع ماله ستون بعضه مختلط وبعضه منفرد ولابد من ضم أحدهما إلي الآخر وإن حكمنا لهما بحكمين مختلفين فنوجب في الاربعين المنفردة حصتها من الواجب لو انفرد بالكل وذلك شاة حصة الاربعين منها ثلثا شاة ونوجب في العشرين المختلطة حصتها من الواجب لو خلط الكل وهي ربع شاة لان الكل ثمانون وواجب ثمانين شاة فحصة عشرين منها ربع والثلثان والربع خمسة أسداس ونصف سدس (والوجه الرابع) ويحكى عن ابن سريج واختيار صاحب التقريب ان عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة كما انها واجب خليطه في عشرينه المختلطة فلا يتعدى حكم الخلطة عن الاربعين وثلثا شاة في الاربعين المنف

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.