Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزكاة فيما زاد على النصاب

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه قل أو كثر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزائد على عشرين دينارا وعلى مائتي درهم لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعة دنانير أو أربعين درهما

لا شيء فيه
Maliki

الزائد على عشرين دينارا وعلى مائتي درهم تجب فيه الزكاة بحسابه قل أو كثر، لأن في الرقة ربع العشر، ولا عفو بعد إيجاب الزكاة في النصاب

تجب بحسابه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه بحسابه قل أو كثر. خلافا لأبي حنيفة في قوله لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعة دنانير وفيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الرقة ربع العشر) ، وقوله: (ليس فيما دون خمسة أواق من الرقة صدقة) مفهومه إيجاب الصدقة فيما زاد عليها، وقوله (وليس عليك حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك) ؛ ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع عشرها، كالأربعة دنانير والأربعين درهما، واعتبارا بالحبوب والثمار، بعلة أنه نوع مال تجب الزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله، فلم يكن فيه عفو بعد الإيجاب، ولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض، أو لأنه مال مستفاد من الأرض، فلم يعتبر فيه تقدير بعد تعلق الحق به أصله ما

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 398

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء فيه

Its place in«الهداية» p. 102

قال: "ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه "وما زاد على المائتين فبحسابه" ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة السلام في حديث معاذ رضي الله عنه "لا تأخذ من الكسور شيئا" وقوله في حديث عمرو بن حزم "وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولأن الحرج مدفوع في إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه واستقر الأمر عليه

Maliki

تجب بحسابه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.