فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة فيما زاد على النصاب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه قل أو كثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزائد على عشرين دينارا وعلى مائتي درهم لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعة دنانير أو أربعين درهما

لا شيء فيه
المالكية

الزائد على عشرين دينارا وعلى مائتي درهم تجب فيه الزكاة بحسابه قل أو كثر، لأن في الرقة ربع العشر، ولا عفو بعد إيجاب الزكاة في النصاب

تجب بحسابه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه بحسابه قل أو كثر. خلافا لأبي حنيفة في قوله لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعة دنانير وفيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الرقة ربع العشر) ، وقوله: (ليس فيما دون خمسة أواق من الرقة صدقة) مفهومه إيجاب الصدقة فيما زاد عليها، وقوله (وليس عليك حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك) ؛ ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع عشرها، كالأربعة دنانير والأربعين درهما، واعتبارا بالحبوب والثمار، بعلة أنه نوع مال تجب الزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله، فلم يكن فيه عفو بعد الإيجاب، ولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض، أو لأنه مال مستفاد من الأرض، فلم يعتبر فيه تقدير بعد تعلق الحق به أصله ما

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء فيه

موضعها في«الهداية» ص ١٠٢

قال: "ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه "وما زاد على المائتين فبحسابه" ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة السلام في حديث معاذ رضي الله عنه "لا تأخذ من الكسور شيئا" وقوله في حديث عمرو بن حزم "وليس فيما دون الأربعين صدقة" ولأن الحرج مدفوع في إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه واستقر الأمر عليه

المالكية

تجب بحسابه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.