Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت اعتبار النصاب في عروض التجارة

In 1 comparative book2 schools

هل يُعتبر النصاب في أموال التجارة في آخر الحول فقط أم في طرفيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اعتبار النصاب في أموال التجارة يُعتبر في طرفي الحول

الطرفان
Maliki

اعتبار النصاب في أموال التجارة يُعتبر في آخر الحول فقط، لأنه مال تجب الزكاة في قيمته وُجد نصابًا في آخر الحول، فأشبه وجوده في الطرفين.

آخر الحول
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: والنصاب في أموال التجارات معتبر في آخر الحول. خلافا لأبي حنيفة، في قوله: يعتبر في الطرفين؛ لأنه مال تجب الزكاة في قيمته، وجد نصابا في آخر الحول، فأشبه إذا وجد نصابا في الطرفين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 406

From the schools’ own books

Hanafi

الطرفان

Its place in«تبيين الحقائق» p. 280

(وَنُقْصَانُ النِّصَابِ فِي الْحَوْلِ لَا يَضُرُّ إنْ كَمُلَ فِي طَرَفَيْهِ) أَيْ إذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ وَانْتِهَائِهِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُسْقِطُهَا لِأَنَّ حَوَلَانَ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ كَامِلًا شَرْطُ الْوُجُوبِ بِالنَّصِّ وَلَمْ يُوجَدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي السَّائِمَةِ مِثْلَ قَوْلِ زُفَرَ وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ خَاصَّةً لِأَنَّ النِّصَابَ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَيَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ تَقْوِيمُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بِاعْتِبَارِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ رَغْبَتِهِمْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَفِي آخِرِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ إلَّا فِي النِّصَابِ بِالنَّصِّ وَلَنَا أَنَّ الْحَوْلَ لَا

Maliki

آخر الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.