Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضم فائدة النصاب إلى النصاب

In 1 comparative book2 schools

هل يُضم نصاب الذهب أو الفضة المستفاد إلى النصاب الذي عنده في الحول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النصاب المستفاد من جنس الذهب أو الفضة مع نصاب موجود يُضم إلى النصاب الأول كالماشية

يُضم
Maliki

النصاب المستفاد من جنس الذهب أو الفضة مع نصاب موجود لا يُضم إليه، ويزكى كل مال لحوله، لأن الأصل أن لكل مال حول نفسه، ولا ضرورة للضم هنا

لا يُضم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق، ثم أفاد نصابا من جنسه لم يضمه إلى ما معه، وزكى كل واحد من المالين حوله، بخلاف الماشية. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى النصاب كالماشية. ودليلنا قوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ، ولأن الفائدة في الذهب والورق إذا كانت من غير المال لم يجب ضمها إليه في حوله، أصله إذا كان الأصل أقل من نصاب، ولأن الأصل أن كل مال فله حول نفسه لا يعتبر بغيره إلا لضرورة، ولا ضرورة إلى ذلك إلا لأحد ثلاثة أشياء: إما أن تكون الفائدة من نفس المال كالربح والنتاج، أو للرفق بالملاك، أو للرفق بالساعي؛ والنظر بين أرباب الأموال والفقراء كما قلنا ذلك في الماشية، وكل ذلك معدوم في هذا الموضع، فلم يبق معنا ما يقتضي اعتباره بغيره في الحول، فوجب بقاؤه على الأصل.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 406

From the schools’ own books

Hanafi

يُضم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُضم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.