Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط النصاب لزكاة الفطر

In 1 comparative book2 schools

هل يُشترط في وجوب زكاة الفطر ملك النصاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب زكاة الفطر لا يجب إلا على من يملك نصابًا، من الأموال أو قيمته من غير الأموال كالزكاة

يُشترط النصاب
Maliki

وجوب زكاة الفطر يجب على من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر الزكاة، ولا يُشترط ملك النصاب

تجب بلا نصاب
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا على من يملك نصابا من الأموال، أو قيمته من غير الأموال كالزكاة، لما روى ثعلبة بن صعير، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال (صاعا من بر على كل صغير وكبير، وأنثى، وحر وعبد، غني أو فقير، فأما الغني فإنه يزكيه، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطى) ، ولأنه من أهل الطهارة يملك قدر الفطرة فضلا عن الكفاية، فوجب أن يلزمه الزكاة، أصله إذا ملك نصابا؛ ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد وفدية الأذى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 415

From the schools’ own books

Hanafi

يُشترط النصاب

Its place in«المبسوط» vol. 3 p. 102

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْيَسَارِ فَقَوْلُ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِهِ وَزِيَادَةً بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَيُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي آخَرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ» ؛

Maliki

تجب بلا نصاب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.