وجوب زكاة الفطرلا يجب إلا على من يملك نصابًا، من الأموال أو قيمته من غير الأموال كالزكاة
يُشترط النصاب
المالكية
وجوب زكاة الفطريجب على من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر الزكاة، ولا يُشترط ملك النصاب
تجب بلا نصاب
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا على من يملك نصابا من الأموال، أو قيمته من غير الأموال كالزكاة، لما روى ثعلبة بن صعير، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال (صاعا من بر على كل صغير وكبير، وأنثى، وحر وعبد، غني أو فقير، فأما الغني فإنه يزكيه، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطى) ، ولأنه من أهل الطهارة يملك قدر الفطرة فضلا عن الكفاية، فوجب أن يلزمه الزكاة، أصله إذا ملك نصابا؛ ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد وفدية الأذى.