فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط النصاب لزكاة الفطر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في وجوب زكاة الفطر ملك النصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب زكاة الفطر لا يجب إلا على من يملك نصابًا، من الأموال أو قيمته من غير الأموال كالزكاة

يُشترط النصاب
المالكية

وجوب زكاة الفطر يجب على من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر الزكاة، ولا يُشترط ملك النصاب

تجب بلا نصاب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من ملك زيادة على قوته وقوت من تلزمه نفقته قدر زكاة الفطر وجب عليه إخراجها. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تجب إلا على من يملك نصابا من الأموال، أو قيمته من غير الأموال كالزكاة، لما روى ثعلبة بن صعير، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال (صاعا من بر على كل صغير وكبير، وأنثى، وحر وعبد، غني أو فقير، فأما الغني فإنه يزكيه، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطى) ، ولأنه من أهل الطهارة يملك قدر الفطرة فضلا عن الكفاية، فوجب أن يلزمه الزكاة، أصله إذا ملك نصابا؛ ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلم يعتبر فيه النصاب كجزاء الصيد وفدية الأذى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُشترط النصاب

موضعها في«المبسوط» ج ٣ ص ١٠٢

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْيَسَارِ فَقَوْلُ عُلَمَائِنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِهِ وَزِيَادَةً بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَيُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي آخَرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ» ؛

المالكية

تجب بلا نصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.