Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفريق زكاة الأموال الظاهرة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الظاهرة بنفسه دون دفعها إلى الإمام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تفريق زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث يجب دفعها إلى الإمام، ولا يفرقها المالك، إذا كان الإمام عدلا يبعث ساعيا؛ فإن فرقها المالك بنفسه ضمن.

يجب دفعها للإمام
Shafi'i

تفريق زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث في القول الجديد يخير المالك بين تفريقها ودفعها للإمام، فإن دفعها إلى الإمام فرقها الإمام.

التخيير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث يجب دفعها للإمام، وإذا كان عدلا يبعث ساعيا لم يسع المالك أن يفرقها بنفسه، وإن فعل ضمن. خلافا للشافعي في قوله الجديد: إن رب المال يخير بين أن يفرقها بنفسه، أو يدفعها إلى الإمام فيفرقها؛ لقول الله عزوجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} . وقوله عليه السلام: (أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائهم) وقوله لمعاذ: (فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم) ، وفي إيجاب الأخذ دليل على إيجاب الدفع، ولأنه مال ظاهر يصرف إلى أقوام بأوصاف، فوجب أن يتولى الإمام تفريقه كالخمس.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 419

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجب دفعها للإمام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التخيير

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 162

(وَأَمَّا) الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَهِيَ الزُّرُوعُ وَالْمَوَاشِي وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ فَفِي جَوَازِ تَفْرِيقِهَا بِنَفْسِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) وَهُوَ الْجَدِيدُ جَوَازُهُ (وَالْقَدِيمُ) مَنْعُهُ وَوُجُوبُ دَفْعِهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا أَوْ جَائِرًا يَجِبُ الدَّفْعُ إلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لانه مع الجور نافذ الحكم هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّرْفُ إلَيْهِ إنْ كَانَ جَائِرًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَكِنْ يَجُوزُ وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى الْجَائِرِ مُطْلَقًا وَبِهَذَا الْوَجْهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي آخِرِ بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ قَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ جَائِرًا فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا أَوْ جَائِرًا فِيهَا يَصْرِفُهَا فِي غَيْ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.