Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ الاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء؟
Not stated in the sources
الاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء يُجزئ، لأن المعتبر الإنقاء، وما زاد عليه من المسح لا يلزم.
يُجزئالاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء لا يُجزئ، ذُكر خلاف الشافعي دون تفصيل لقوله.
لا يُجزئNot stated in the sources
(فصل) إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (من استجمر فليوتر) . وأقله مرة. وقوله: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) . وهذا نص. ولأنه مسح زائد على الانقاء كالرابعة. ولأنها طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة الحدث ولأنه نوع مما يستنجى به كالماء. ولأنه مسح حصل به الانقاء كالثلاثة. ولأنه نوع من النجاسات فأشبه سائرها. ولأنها نجاسة فلم تستحق في إزالتها تكرارا أصله إذا كانت في غير ذلك الموضع. ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا حصل الإنقاء فالمسح بعده لا يستحق الاسم فلم يجب. ولأن المعتبر الانقاء. بدليل وجوب الزيادة على الثلاثة إذا لم يحصل فوجب أن يقع الإجزاء بدونها إذا حصل.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 140
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.