الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ الاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء؟
لم تذكره المصادر
الاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء يُجزئ، لأن المعتبر الإنقاء، وما زاد عليه من المسح لا يلزم.
يُجزئالاستجمار بحجر واحد إذا حصل به الإنقاء لا يُجزئ، ذُكر خلاف الشافعي دون تفصيل لقوله.
لا يُجزئلم تذكره المصادر
(فصل) إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. خلافا للشافعي. لقوله عليه السلام: (من استجمر فليوتر) . وأقله مرة. وقوله: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) . وهذا نص. ولأنه مسح زائد على الانقاء كالرابعة. ولأنها طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة الحدث ولأنه نوع مما يستنجى به كالماء. ولأنه مسح حصل به الانقاء كالثلاثة. ولأنه نوع من النجاسات فأشبه سائرها. ولأنها نجاسة فلم تستحق في إزالتها تكرارا أصله إذا كانت في غير ذلك الموضع. ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا حصل الإنقاء فالمسح بعده لا يستحق الاسم فلم يجب. ولأن المعتبر الانقاء. بدليل وجوب الزيادة على الثلاثة إذا لم يحصل فوجب أن يقع الإجزاء بدونها إذا حصل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.