Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحج عن الميت من ماله

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الحج عن من مات قبل أن يحج من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحج عن من مات قبل أن يحج لا يلزم من رأس ماله ولا من ثلثه إلا بوصية، إن أوصى به كان في ثلثه؛ لأنها عبادة بدنية فلا يلزم أداؤها من المال كالصلاة.

لا يلزم إلا بالوصية
Shafi'i

الحج عن من مات قبل أن يحج يلزم من رأس ماله، أوصى أو لم يوص

يلزم من رأس المال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يوصي بذلك فيكون ذلك في ثلثه، وقال الشافعي يلزم الحج عنه من رأس ماله، أوصى أو لم يوص، ودليلنا قوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، معناه أن يحجوا وذلك يمتنع مع الموت، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) ولو لزم أن يحج عنه من ماله لم يغلظ هذا التغليظ، ولأنها عبادة على البدن فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة، ولأنها عبادة تدخلها الكفارتان فلم تلزم بعد الموت كالصلاة. [حج المرأة التي لا محرم لها]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 458

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يلزم إلا بالوصية

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 434

عنه في الحج فيرجع الباقي ميراثًا بأقل مما سمى من ثلث وقال يحج به (أو تطوع غير) عنه في مسألتي وصيته بثلثه ووصيته بقدر معين من ماله فيرجع الثلث والقدر العين ميراثًا (وهل) رجوع الباقي ميراثًا في مسألة وجوده بأقل فقط كما عليه جمع من الشراح (مطلقًا) أي سواء قال يحج عني فلان بكذا أو يحج عني بكذا ولم يعين في الأول بقوله في حجة أو (إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج) فلا يرجع الباقي ميراثًا بعد حجة (تأويلان) محلهما إن لم يقل في حجة ولم يعين من يحج عنه أو عينه ولم يقل في حجة كما مر فإن قال في حجة وعين ولو بلفظ رجل رجع الباقي ميراثًا من غير تأويلين وإنما جريا في مسألة وجوده بأقل دون قوله وحج عنه حجج أن وسع وقال يحج به لأن الميت لما أوصى بثلثه وهو مجهول له حال الموت علم أن قصده صرف جميعه في الحج وأن تعدد

Shafi'i

يلزم من رأس المال

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 42

ويجوز الحج عن الميت بل يجب عند استقراره عليه سواء اوصى به أو لم يوص خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قالا ان لم يوص لا يحج عنه ويسقط فرضه بالموت * لنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج وماتت قبل ان تحج أفأحج عنها فقال لو كان علي اختك دين اكنت قاضية قال نعم قال فاقضوا حق تعالى الله فهو احق بالقضاء ويستوى في الحج عن الميت الوارث والاجنبى تشبيها بقضاء الدين * قال

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.