Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توريث خيار الشرط

In 1 comparative book2 schools

هل يورث خيار الشرط بعد موت من له الخيار؟

Each school’s answer

Hanafi

خيار الشرط لا يورث

غير موروث
Maliki

خيار الشرط موروث ينتقل إلى الوارث، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، ولأن الوارث يرث الشيء بحقوقه كالدين والرهن.

موروث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: خيار الشرط موروث خلافا لأبي حنيفة، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من ترك مالا أو حقا فلورثته) . فعم؛ ولأنه خيار ثابت في عقد بيع فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام الموروث، أصله خيار الرد بعيب وإن شئت قلت في عقد معاوضة محضة. ولأن كل من ورث شيئا ورثه بحقوقه كالدين والرهن وغيره، كذلك هاهنا، وقيل: لأن الموت معنى يزيل التكليف فلم ينقطع به الخيار كالجنون.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 523

From the schools’ own books

Hanafi

غير موروث

Its place in«المبسوط» vol. 13 p. 43

بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّ السَّبَبَ وَهُوَ الشَّرْطُ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَلَا يُمْكِنُ التَّوْرِيثُ لَهُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ الْخِيَارُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ لَا لِلْإِجَازَةِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلْفَسْخِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ لِيُفْسَخَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَالْمُسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ

Maliki

موروث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.