Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الحلق في النسك عبادة يثاب فاعلها أم هو إباحة محظور؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحلق في النسك قولان، أحدهما: إباحة محظور وليس بنسك
قولانNot stated in the sources
مسألة: الحلاق نسك يثاب فاعله، وللشافعي قولان أحدهما أنه إباحة محظور وليس بنسك ودليلنا قوله عز وجل: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين} فامتن عليهم بدخولهم على هذه الصفة فوعدهم بحصولها، فدل على أن الفضيلة تحصل بها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله المحلقين ثلاثا قيل يا رسول الله: والمقصرين؟ فقال في الثالثة: و "المقصرين" ، ففيه دليلان، أحدهما: أنه دعا لهم وبالغ بالتكرار، فدل على تعلق الفضيلة بذلك، والآخر: أنه فضلهم على المقصرين، والتفضيل بهما فكل ما كان أكثر ثوابا كان أفضل، ولأنه يقع به التحلل فأشبه الرمي والطواف. [قطع التلبية]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 479
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 8 p. 192
ثم يحلق لما روى أَنَسٍ قَالَ (لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم أعطاه شقه الايسر فحلقه) فان لم يحلق وقصر جاز لِمَا رَوَى جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَرَ اصحابه أن يحلقوا أو يقصروا) والحلق افضل لما روى ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة والمقصرين) وأقل ما يحلق ثلاث شعرات لانه يقع عليه اسم الجميع المطلق فاشبه الجمع والفضل ان يحلق الجميع لحديث أنس * وان كان أصلع فالمستحب ان يمر الموسى على رأسه لما روى ابن عمر رضى الله عنه انه قال في الاصلع يمر الموسي على رأسه ولا يجب ذلك لانه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت وان كانت امرأة قصرت ولم تحلق لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.