Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طواف القارن وسعيه

In 1 comparative book2 schools

هل يكفي القارن بين الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القارن في طوافه وسعيه لا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، يأتي بأفعال العمرة أولا، ثم بالوقوف والطواف والسعي للحج.

لا يكفي
Maliki

القارن في طوافه وسعيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، عمله كعمل المفرد، ولا يزيد عليه إلا بالنية فقط.

يكفي طواف وسعي
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: عمل القارن عمل المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد ولا يزيد على المفرد إلا بالنية فقط، وقال أبو حنيفة: لا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، ويلزمه أن يأتي بأفعال العمرة أولا، ثم يأتي بالوقوف، والطواف، والسعي للحج، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزيك لحجتك وعمرتك) . فروى القاضي إسماعيل "يجزيك" وهذا نص؛ لأن عند الله حقيقة لا يتعلق إجزاء ولا كفاية، وروى عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من جمع بين الحج والعمرة كفاه، لهما طواف واحد، ولا يحل من كل واحد منهما حتى يحل منهما) . ولأنه نسك يؤتى به في الحج والعمرة معا، فوجب أن يكتفي القارن منه بواحد؛ أصله الحلاق، ولأنه نسك يكتفي بحلاق واحد، فوجب أن يكتفي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 480

From the schools’ own books

Hanafi

لا يكفي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يكفي طواف وسعي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 458

وكذا لو أردف بعد الطواف وقبل الركوع فيركع له ويسعى بعد الإفاضة وهو بإثبات الياء لأن ما يقع للمصنف وغيره من العمل أخبار من الأحكام والأمر والنهي من الشارع قال تت عن غ في باب الباغية عند قول المصنف ولا يسترقون ما نصه أن الغالب في عبارة الفقهاء الأخبار وفي عبارة الشارح الطلب ولما كان القارن إنما يقصد بأفعاله التي يأتي بها الحج لا العمرة بخصوصها ولا التشريك بينهما أشار إلى ذلك بقوله (وتندرج) في الحج أي تستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها حتى لو كان هذا القارن مراهقًا جاز له ترك طواف القدوم ويقع حلاقه قبل طوافه وسعيه وقاله ابن عبد السلام أي لأن حلاقه حينئذ يقع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وقبل طواف الإفاضة الذي يسعى بعده قال بعض عقب كلام ابن عبد السلام فينوي بطوافه الأول طواف القدوم الواجب عليه في إحرامه الذي أحرم به بالحج والعمرة بالسعي بعده السعي الذي هو ركن للإحرام المذكور وبالوقوف الوقوف الذي هو ركن للإحرام المذكور وبالطواف الذي بعده طواف الإفاضة الذي هو ركن للإحرام المذكور

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.