Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوقوف بعرفة بالنهار فقط

In 1 comparative book3 schools

هل يُجزئ الوقوف بعرفة جزءًا من النهار بعد الزوال دون جزء من الليل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من وقف بعرفة جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل يُجزئه

يُجزئ
Maliki

من وقف بعرفة جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل لا يُجزئه وقد فاته الحج، لأن الاعتماد في الوقوف على جزء من الليل؛ فمن لم يقف جزءًا من الليل فاته الحج

لا يُجزئ
Shafi'i

من وقف بعرفة جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل يُجزئه

يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الاعتماد في الوقوف بعرفة على جزء من الليل، فإذا لم يقف جزءا من الليل فقد فاته الحج، وقال أبو حنيفة، والشافعي إذا وقف جزءا من النهار بعد الزوال أجزأه، فدليلنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع بعد غروب الشمس، رواه علي، وجابر، وأسامة، وغيرهم وقد قال: (خذوا عني مناسككم) . وروى مسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشية عرفة، فقال: (وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين يغتم بها رؤوس الجبال، وإنا ندفع بعد غروبها فلا تعجلوننا) . وروى عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد فاته الحج) . وروي عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وقف بعرف

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 482

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 126

وَكَذَا الْوُقُوفُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَقِفْ بَعْدَ الزَّوَالِ، كَذَا مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ بِنَهَارٍ وَلَا بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» فَكَانَ بَيَانًا لِأَوَّلِ الْوَقْتِ، وَقَالَ ﷺ : «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»

Maliki

لا يُجزئ

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 37

وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَدْفَعَ بِدَفْعِهِ وَلَوْ نَفَرَ شَخْصٌ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ أَجْزَأَ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ لِعَدَمِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ إذْ هِيَ وَاجِبَةٌ فَالِاسْتِقْرَارُ فِي عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ رُكْنٌ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَاجِبَةٌ كَالْوُقُوفِ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 361

ويجوز اعلام قوله قولان بالواو للطريقين المانعين من اطلاق الخلاف (وقوله) حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب أراد به ما ذكره الامام أن القولين في جوب الدم يلزم منهما حصول قولين في وجوب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف لان ما يجب جبره من أعمال الحج لا بد وأن يكون واجبا لكن في كلام الاصحاب ما ينازع فيه لان منهم من وجه قول عدم وجوب الدم بأن الجمع ليس بواجب فلا يجب بتركه الدم فقدر عدم وجوب الجمع متفق عليه * قال (الفصل السابع في أسباب التحلل) (فإذا جمع الحجيج بين المغرب والعشاء بمزدلفة باتوا بها ثم ارتحلوا عند الفجر فإذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا ودعوا وهذه سنة ثم يتجاوزونه إلى وادى محسر فيسرعون بالمشي فإذا وافوا منى بعد طلوع الشمس رموا سبع حصيات إلى الجمرة الثالثة وكبروا مع كل حصاة بدلا عن التلبية ثم يحلقون وينحرون ويعودون إلى مكة لطواف الركن ثم يعود إلى منى للرمي في أيام التشريق) * الحجيج يفيضون بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى مزدلفة فإذا انتهوا إليها جمعوا بين الصلاتين وباتوا به

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.