Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة حج الصبي وفديته

In 1 comparative book1 schools

هل ما زاد على نفقة الصبي في الحضر وفدية جناياته في الحج على مال الولي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الزائد على نفقة الحضر وجزاء الصيد والفدية في حج الصبي على مال الولي، لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج فكان الولي سببه

على الولي
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي، وكذلك جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما يوجب الفدية، خلافا للشافعي؛ لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الحظ إلزامه نفقة ما لا حاجة به إليه، فكان الولي سببه. [نكاح المحرم والوطء أثناء الإحرام]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 486

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

على الولي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 411

عليه في مقامه ثم شبه فيما بعد إلا قوله (كجزاء صيد) صاده الصبي محرمًا في غير الحرم (وفدية) وجبت عليه كلبس أو طيب أو غيره فالولي الغارم لذلك مطلقًا أي خاف عليه من تركه ضيعة أم لا على الأشهر فليس التشبيه تامًّا كما قرره عليه الشراح انظر تت وأما إن ترتب عليه الجزاء في الحرم بأن قتله فيه محرمًا أو لا فيفصل فيه كزيادة النفقة قاله ح أي لأنه لا تأثير للإحرام فيه وما ذكره من قوله (بلا ضرورة) ضعيف وظاهر المدونة وهو المذهب أنها على الولي لضرورة أم لأنه هو الذي أدخله في الإحرام انظر ح فلو حذف القيد كان أولى وفي قول تت ولضرورة في مال الصبي على المشهور شيء (وشرط وجوبه) أي الحج (كـ) ـشرط (وقوعه فرضًا) اثنان (حرية وتكليف) أي بلوغ وعقل وشرط الوجوب فقط ثلاثة حرية وتكليف واستطاعة كما سيقول ووجب باستطاعة فليس في قوله ووجب باستطاعة ما يفيد أنه إذا لم يكن مستطيعًا لا يقع واجبًا لدفعه بقوله هنا كوقوعه فرضًا حرية وتكليف فلم يقيد الوقوع فرضًا بالاستطاعة فلما قدم ذلك هنا على قوله ووجب باستطاعة علم منه أن غير المس

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.