Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بلوغ الصبي أو عتق العبد بعد الإحرام

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ حج الصبي أو العبد عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو أُعتق العبد بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

حج الصبي أو العبد إذا بلغ أو أُعتق بعد الإحرام يمضيان عليه تطوعًا ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، لقوله عليه السلام: «وإنما لامرئ ما نوى»، ولأن العبادة لا تفتتح تطوعًا ثم تنقلب فريضة.

لا يُجزئ
Shafi'i

حج الصبي أو العبد إذا بلغ أو أُعتق بعد الإحرام يمضيان عليه ويُجزئ عن حجة الإسلام، إذا كان البلوغ أو العتق قبل أن يقفا بعرفة.

يُجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الصبي والعبد إذا أحرما بالحج ثم بلغ أو أعتق مضيا على حجهما، وكان تطوعا، ولا يجزيهما عن حجة الإسلام. وقال الشافعي إذا كان قبل أن يقفا بعرفة مضيا وأجزأهما عن حجة الإسلام. فدليلنا قوله عليه السلام: (وإنما لامرئ ما نوى) ، ولأنه ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعا وتنقلب فريضة كالصلاة والصوم، وتحريره أن يقال؛ إنها عبادة مقصودة، شرع فيها قبل أن يوجد فيه شرط وجوبها، فإذا وجد ذلك بعد الشروع فيها لم يجزه، كما وجب عليه عند وجود صفة الوجوب كالصلاة والصوم، واعتبارا به إذا بلغ أو أعتق بعد الفراغ. [إحرام العبد]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 490

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 487

فَلَوْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ فِي حَالَ رِقِّهِ ثُمَّ عَتَقَ أَوْ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ الْجَارِيَةُ قَبْلَ بُلُوغِهَا ثُمَّ بَلَغَا فَلَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الْإِحْرَامُ فَرْضًا، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ وَلَوْ رَفَضُوهُ وَنَوَوْا الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ بِالْفَرْضِ لَمْ يَرْتَفِضْ، وَهُمْ بَاقُونَ عَلَى إحْرَامِهِمْ وَلَوْ حَصَلَ الْعِتْقُ وَالْبُلُوغُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ،

Shafi'i

يُجزئ

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 21

وَكَذَا إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْإِفْسَادِ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَآخَرُونَ إنْ قُلْنَا الْقَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ الْإِذْنُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ فَإِذَا قُلْنَا يُجْزِئُهُ الْقَضَاءُ فِي حَالِ الرِّقِّ فَشَرَعَ فِيهِ فَعَتَقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بعرفات أوحال الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ قَضَى بعد العتق فهو كالصبي إذ قَضَى بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ حَالَ الْوُقُوفِ أَجْزَأَهُ الْقَضَاءُ عَنْ حجة الاسلام لانه لولا فَسَادُ الْأَدَاءِ لَأَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يُجْزِئْهُ الْقَضَاءُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ ث

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.