Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المصوغ بجنسه

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع الزيادة بقدر قيمة الصنعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه لا يجوز إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، زيادة قيمة الصنعة تُراعى في الإتلاف لا في المعاوضات، كجودة الجنس.

منع التفاضل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة. وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عنا، فإذا وافقنا أصحابهم عليه وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف. قالوا: أنتم تجحدون مذهبكم وإلى الله عز وجل الشكوى من غلبة الجهل. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) . وحديث ابن عمر لما قال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه فأستفضل قدر عمل يدي فيها، وقال: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم) . ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك بالمسبوك، والمصوغ بالمصوغ. ولأن زيادة قيمة الصنعة إنما يراعى في الإتلاف لا في المعاوضات كجودة الجنس.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 527

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

منع التفاضل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.