Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه مع الزيادة بقدر قيمة الصنعة؟
Not stated in the sources
بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه لا يجوز إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، زيادة قيمة الصنعة تُراعى في الإتلاف لا في المعاوضات، كجودة الجنس.
منع التفاضلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. خلافا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصنعة. وبعض شيوخ المخالفين يحكي هذا عنا، فإذا وافقنا أصحابهم عليه وقد دفنوه في كتبهم ومسائلهم في الخلاف. قالوا: أنتم تجحدون مذهبكم وإلى الله عز وجل الشكوى من غلبة الجهل. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) . وحديث ابن عمر لما قال له: إني أصوغ الذهب وأبيعه بأكثر من وزنه فأستفضل قدر عمل يدي فيها، وقال: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم) . ولأنه ذهب بذهب كالمسبوك بالمسبوك، والمصوغ بالمصوغ. ولأن زيادة قيمة الصنعة إنما يراعى في الإتلاف لا في المعاوضات كجودة الجنس.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 527
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.