Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ربوي بجنسه ومعه غيره

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز بيع جنس ربوي بمثله إذا انضم إلى أحد الطرفين شيء آخر كثوب أو دينار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الجنس الربوي بمثله مع انضمام شيء آخر إلى أحد الجنسين يجوز، يجعل أحد الصاعين مقابل صاع والثوب مقابل الصاع الآخر

يجوز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين شيء غيره، ولا معهما وسواء كان ذلك الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمر، فجعل أحد الصاعين في مقابلة صاع وجعل الثوب في مقابلة الصاع الآخر، وكذلك دينار ودرهم بدينارين. ودليلنا حديث فضالة بن عبيد قال: (أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، فقال: لا حتى يميز بينهما، فقال: ما أردت الحجارة، فقال: لا حتى يميز بينهما) . ولأن المماثلة إذا كانت معتبرة في بيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر وجب أن لا يكون مع أحدهما غيره؛ لأن ذلك يمنع المماثلة، لأنا نعلم أن الذهب المنفرد ليس في مقابلته ذهب مثله، وإنما في مقابلته ذهب وشيء آخر ولأن الصفقة إذا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 538

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.