Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعتبر في نقض الوضوء بمس الذكر أن يكون المسّ بباطن الكف أم أن يكون بلذة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: في اعتبار الوجه الذي إذا حصل عليه نقض الطهر وجهان: أحدهما: أن يكون بباطن الكف. والآخر أن يكون بلذة. فوجه القول بأن الاعتبار فيه بباطن الكف. قوله عليه السلام: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ) . والإفضاء لا يكون غالبا إلا بباطن الكف. وروي أنه عليه السلام أعاد الوضوء وقال: (إني حككت ذكري) وذلك يفيد أنه لا يعتبر باللذة، ووجه اعتبار اللذة أنه لمس يؤثر في نقض الطهر، فوجب أن تعتبر فيه اللذة كمس النساء. ولأن اللمس سبب للحدث فوجب أن يكون وجوب الوضوء منه معلقا على الوصف الذي يؤدي إلى الحدث، وليس ذلك إلا اللذة. ولأن كل معنى تعلق بالذكر أوجب الطهارة العليا فمن جنسه ما يوجب الطهارة الدنيا، وليس ذلك إلا اللمس للذة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 148
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.