Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المبيع قبل قبضه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب؟

Put simplyاشتريت شيئًا معيّنًا غير الطعام ولم أستلمه، فهل يجوز أن أبيعه؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب لا يجوز فيما ينقل ويحول، ويجوز فيما لا ينقل، كالعقار وشبهه مما لا ينقل ولا يحول فيجوز بيعه قبل القبض.

تفصيل
Maliki

بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب جائز في جميع الأصناف، من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون، سوى الطعام والشراب.

جائز
Shafi'i

بيع المبيع المتعين قبل قبضه إذا لم يتعلق به حق توفية، من غير الطعام والشراب لا يجوز على وجه، قوله: لا يجوز بيع مبيع بيع قبل قبضه.

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية فبيعه قبل قبضه جائز، من أي الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون، سوى الطعام والشراب. وقال أبو حنيفة ما ينقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وما لا ينقل ولا يحول كالعقار وشبهه يجوز. وقال الشافعي لا يجوز بيع مبيع بيع قبل قبضه على وجه. فدليلنا قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فدل أن غيره بخلافه. ولأنه أحد العوضين في عقد البيع، فجاز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره كالثمن. ولأنه إزاله ملك عن عبد أو حيوان كالعتق. ولأن البيع أحد أسباب التمليك فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث والوصية. وعلى أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه مبيع غير مأكول فأشبه ما لا ينقل ولا يحول.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 547

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 295

وكذا العلماء إن جعل لهم ذلك في مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشتري تعد فيجوز بيع كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره عج ودخل بالكاف أيضًا طعام جعل صداقًا أو خلعًا فيمنع بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدًا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه والظاهر أن المثلى المبيع فاسد إذا فات ووجب مثله ليس بمنزلة ما أخذ عن متلف لأن صار بمنزلة ما بيع صحيحًا ومنع بيع الطعام قبل قبضه إنما هو حيث (أخذ) أي بيع (بكيل) أو وزن أو عدد لا جزافًا فيجوز بيعه قبل قبضه على الأصح لأن الجزاف مقبوض بنفس العقد فليس فيه حق توفية فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض فقوله أخذ إما حال من طعام أو صفة له والمعنى أن الطعام المنهي عن بيعه قبل قبضه هو ما أخذ بكيل وعطف على محل المبالغة قوله: (أو) أي ولو كان الطعام (كلبن شاة) أي لبن كشاة

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 264

يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ قَالَهُ مَالِكٌ وَأَبُو ثَوْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.