Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التصرية عيب يثبت الخيار

In 1 comparative book2 schools

هل التصرية عيب يثبت به للمشتري الخيار وحق الرد؟

Put simplyترك البائع حلب الشاة ليبدو ضرعها ممتلئًا، فهل هذا عيب يبيح الردّ؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها حق الرد

ليست عيبا
Maliki

التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع، لنهيه عنها، ولأن البائع دلس على المشتري ليأخذ ماله بغير حق

عيب يوجب الخيار
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافا لأبي حنيفة في قوله ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ففيه أدلة: أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبا وتدليسا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعا من تمر بردها بعد الحلب، وعندهم لا يجب؛ ولأن الشاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من الثمن أكثر مما تأخذ التي تحلب رطلين أو ثلاثة، والاختلاف في قيمتها، وفي الرغبة فيها متفاوت، وإذا حصلت التصرية فقد دلس البائع على المبتاع ليأخذ ماله بغير حق، كما يسود شعر الأمة التي قد شابت فكان ذلك عيبا موجبا للرد. [أخذ الأرش مقابل العيب]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 548

From the schools’ own books

Hanafi

ليست عيبا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

عيب يوجب الخيار

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 240

المصراة على البائع وجب له على المشتري صاع بر مثلًا عوضًا عما حلبه من شاته باعه باللبن الذي أخذه فتوالى عقدتا بيع فيه لم يتخللهما قبض وهذا التعليل يفيد حرمة أخذ غير اللبن أيضًا عنه بل ربما يقال إنه أولى بهذا فلا يعترض عليه في اقتصاره على اللبن وأيضًا اقتصر عليه لأنه كما في د يتوهم إن ردّه هو الأصل لأنه عين شيء البائع فنص على حرمته ويفيد إنه لو ردّ الحيوان بعيب التصرية قبل أخذه اللبن فلا صاع عليه وإنه لو ردّه مع الصاع فلا حرمة ويحرم ردّ غير غالب القوت مع وجود الغالب (لا إن عملها) المشتري (مصراة) وعلم بمعنى عرف ولذا عداه لمفعول واحد ونبه على هذا لأنه ربما يتوهم أن المصراة ليست كغيرها فيردها مطلقًا قاله د وكأنه لم يثبت عنده ما في بعض النسخ مصراة إذ عليه يكون علم على بابها متعديّة لمفعولين (أو لم تصر وظن كثرة اللبن) لكبر ضرعها فتخلف ظنه فلا ردّ لي (إلا) بثلاثة شروط فله الردّ عند وجودها حيث نقص حلابها عما ظنه من كثرته وهي (أن قصد) منها اللبن لا غيره من لحم وعمل (واشتريت) في (وقت) كثرة (حلابها)

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.