فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرية عيب يثبت الخيار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل التصرية عيب يثبت به للمشتري الخيار وحق الرد؟

بعبارة أبسطترك البائع حلب الشاة ليبدو ضرعها ممتلئًا، فهل هذا عيب يبيح الردّ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التصرية ليست بعيب ولا يثبت بها حق الرد

ليست عيبا
المالكية

التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع، لنهيه عنها، ولأن البائع دلس على المشتري ليأخذ ماله بغير حق

عيب يوجب الخيار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافا لأبي حنيفة في قوله ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ففيه أدلة: أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبا وتدليسا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعا من تمر بردها بعد الحلب، وعندهم لا يجب؛ ولأن الشاة التي تحلب عشرة أرطال تأخذ من الثمن أكثر مما تأخذ التي تحلب رطلين أو ثلاثة، والاختلاف في قيمتها، وفي الرغبة فيها متفاوت، وإذا حصلت التصرية فقد دلس البائع على المبتاع ليأخذ ماله بغير حق، كما يسود شعر الأمة التي قد شابت فكان ذلك عيبا موجبا للرد. [أخذ الأرش مقابل العيب]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست عيبا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عيب يوجب الخيار

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٤٠

المصراة على البائع وجب له على المشتري صاع بر مثلًا عوضًا عما حلبه من شاته باعه باللبن الذي أخذه فتوالى عقدتا بيع فيه لم يتخللهما قبض وهذا التعليل يفيد حرمة أخذ غير اللبن أيضًا عنه بل ربما يقال إنه أولى بهذا فلا يعترض عليه في اقتصاره على اللبن وأيضًا اقتصر عليه لأنه كما في د يتوهم إن ردّه هو الأصل لأنه عين شيء البائع فنص على حرمته ويفيد إنه لو ردّ الحيوان بعيب التصرية قبل أخذه اللبن فلا صاع عليه وإنه لو ردّه مع الصاع فلا حرمة ويحرم ردّ غير غالب القوت مع وجود الغالب (لا إن عملها) المشتري (مصراة) وعلم بمعنى عرف ولذا عداه لمفعول واحد ونبه على هذا لأنه ربما يتوهم أن المصراة ليست كغيرها فيردها مطلقًا قاله د وكأنه لم يثبت عنده ما في بعض النسخ مصراة إذ عليه يكون علم على بابها متعديّة لمفعولين (أو لم تصر وظن كثرة اللبن) لكبر ضرعها فتخلف ظنه فلا ردّ لي (إلا) بثلاثة شروط فله الردّ عند وجودها حيث نقص حلابها عما ظنه من كثرته وهي (أن قصد) منها اللبن لا غيره من لحم وعمل (واشتريت) في (وقت) كثرة (حلابها)

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.