Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العقر عند رد الموطوءة

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم المشتري مهر المثل إذا رد الأمة المعيبة بعد وطئها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

لزوم العقر (مهر المثل) على المشتري عند رد الأمة المعيبة بعد وطئها لا يلزمه عوض، لأنه وطئ ملكه ولم يتلف منه شيئا، كالاستخدام.

لا عقر
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسالة: إذا وطئ الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها بكرا كانت أو ثيبا، ويرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد في الثيب شيئا. وقال أبو حنيفة: لا يردهما بعد الوطء،. وقال ابن أبي ليلى: يردهما ويرد معهما العقر وهو مهر المثل. وعند الشافعي، لا يرد البكر، فإن ذلك عيب، وحدوث العيب عند المبتاع يمنع الرد عنه. فدليلنا أنه نوع من الاستخدام، فلم يمنع الرد كالخدمة. ولأنه ضرب من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذة؛ ولأن الأمة لو كان لها زوج لم يكن وطئها قبل الشراء ثم وطئها بعده لم يمنع ذلك الرد، وكذلك وطء المشتري نفسه، وكذلك لو زنت أو غصبت. ودليلنا على أنه لا يرد معها مهرا أنه وطئ ملكه على وجه لم يتلف شيئا منه، فلم يلزمه عوض كما لو استخدمها. ودليلنا على أن وطء الثيب ليس بنقص أن كل ما لو وجد من الزوج لم ي

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 551

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا عقر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.