فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقر عند رد الموطوءة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المشتري مهر المثل إذا رد الأمة المعيبة بعد وطئها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لزوم العقر (مهر المثل) على المشتري عند رد الأمة المعيبة بعد وطئها لا يلزمه عوض، لأنه وطئ ملكه ولم يتلف منه شيئا، كالاستخدام.

لا عقر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسالة: إذا وطئ الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها بكرا كانت أو ثيبا، ويرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد في الثيب شيئا. وقال أبو حنيفة: لا يردهما بعد الوطء،. وقال ابن أبي ليلى: يردهما ويرد معهما العقر وهو مهر المثل. وعند الشافعي، لا يرد البكر، فإن ذلك عيب، وحدوث العيب عند المبتاع يمنع الرد عنه. فدليلنا أنه نوع من الاستخدام، فلم يمنع الرد كالخدمة. ولأنه ضرب من الاستمتاع كالقبلة واللمس للذة؛ ولأن الأمة لو كان لها زوج لم يكن وطئها قبل الشراء ثم وطئها بعده لم يمنع ذلك الرد، وكذلك وطء المشتري نفسه، وكذلك لو زنت أو غصبت. ودليلنا على أنه لا يرد معها مهرا أنه وطئ ملكه على وجه لم يتلف شيئا منه، فلم يلزمه عوض كما لو استخدمها. ودليلنا على أن وطء الثيب ليس بنقص أن كل ما لو وجد من الزوج لم ي

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا عقر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.