Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

البراءة من عيب مكتوم

In 1 comparative book2 schools

هل يبرأ البائع من عيب علمه فكتمه إذا تبرأ منه عند البيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البائع الذي علم بالعيب وكتمه ثم تبرأ منه يبرأ منه بالتبرؤ

يبرأ
Maliki

البائع الذي علم بالعيب وكتمه ثم تبرأ منه لا يبرأ منه بالتبرؤ، لأنه غرّ المشتري ولبّس عليه، فيستحق المشتري الرد

لا يبرأ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا علم عيبا فكتمه وتبرأ منه لم يبرأ منه، خلافا لأبي حنيفة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بعت فقل لا خلابة. وقوله: من غشنا فليس منا. وروى واثلة" إذا كان بسلعة أحدكم عيب فليره مشتريها هذا معناه ولحديث ابن عمر لما باع عبده بشرط البراءة فرد عليه بعيب فقال له عثمان تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه، قال: أحلف لقد بعته بالبراءة، فقال عثمان: لا، بل تحلف ما كان به داء. فأبى واسترجع عبده؛ ولأن المشتري دخل على أن البائع مثله في أنه لا يعلم بالمبيع عيبا، والبراءة وقعت على هذا الوجه وإن لم يلفظ فيها. فوجب متى بان له خلافه أن يستحق الرد؛ لأنه قد غره ولبس عليه؛ ولأنه عيب وجد بالمبيع لم يوجد رضى به، ولا أبرأه منه بشرط علم البائع به فلم يلزم المشتري، أصله إذا لم يشترط البراءة منه. [بيع العبد وعليه

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 555

From the schools’ own books

Hanafi

يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يبرأ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.